الشهيد الأول

354

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

غيرهما أولى منهما ، وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه . ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم ، ويصير مال كلّ منهما لورثة الآخر ، كأخوين لأب ولكلّ منهما خال ، فلو ( 1 ) لم يكن لهما وارث صار ما لهما للإمام . وعلى قول المفيد رحمه الله ، لو كان لكلّ من الآخرين جدّ لأُم ولا مال لأحدهما يقرع ، فإن خرج توريث المعدم أوّلًا انتقل مال الآخر إليه وإلى جدّه ، ثلثه لجدّه وثلثاه لأخيه ، ثمّ يقدّر موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجدّ المعدم ، وينتقل ما ورثه الموسر إلى جدّه ، فيجتمع لجدّه ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه ، وذلك سبعة اتساع ماله ولجدّ المعدم تسعان . ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئاً ، ثمّ يقدّر موت الموسر فيرث ماله أخوه وجدّه أثلاثاً ، فيكون لجدّه الثلث ولأخيه الثلثان ، ينتقل ما صار لأخيه إلى جدّه ، فيكون لجدّ الموسر ثلث ماله ولجدّ المعدم ثلثاه فوجبت القرعة لتغيّر الحكم بالتقدّم والتأخّر ، وعلى الأصحّ يصير مال الموسر بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثاً لجدّه الثلث ولجدّ أخيه الثلثان . وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا ، فإنّ جدّ المتقدّم في الموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخّر موت مورّثه ، وعلى الأصحّ يقسّم مال كلّ أخ بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثاً لجدّه ثلثه ولجدّ أخيه ثلثاه . ولو تكثّرت الغرقى لم يتغيّر الحكم ، فيقدّر موت كلّ واحد ويورث بحسب الاستحقاق . درس 185 وحادي عشرها : الحمل وارثه ممنوع إلَّا أن ينفصل حيّاً ، فلو سقط ميّتاً لم

--> ( 1 ) في باقي النسخ : ولو لم يكن .